عبد الله عليه السلام : أصلّي ثم أدخل المسجد ، فتقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال عليه السلام : صلّ معهم ، يختار الله تعالى أحبّهما إليه » (١) ، وعن سهل ابن زياد مثلها (٢).
ومنها : رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ـ : « في الرّجل يصلّي الصلاة وحده ، ثم يجد جماعة. قال ـ عليه السلام يصلّي معهم ، ويجعلها الفريضة » (٣).
وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثلها (٤). فإنّ قوله عليه السلام : « في الرّجل يصلّي الصلاة وحده ، ثم يجد جماعة. قال عليه السلام :
به ثانيا عن المأمور به ، بل في تعيّن احتسابه ، فالإتيان به إتيان بذلك المأمور به من جهة ذلك الأمر الأوّل المتعلّق به ، وكذا قوله : « ويجعلها الفريضة » ، فإنّ المقصود أنّه يجعلها تلك الفريضة التي فرضت عليه ، ويأتي بها على أنّها هي ، واللام في ( الفريضة ) للعهد ، لا أنّه يجعل ذلك فريضة مستقلّة ، ضرورة عدم وجوبه ، بل [ هو ] مستحبّ.
فإن قلت : إنّه إذا كان مستحبّا فكيف يجوز جعله تلك الفريضة؟ فإنّه على تقديره مستلزم لاتّصاف ذلك بالوجوب والندب.
قلنا : موضوع الاستحباب هنا إنّما هو امتثال ذلك الأمر الأول والإتيان بالفعل من جهته والوجوب مأخوذ في متعلّق الامتثال على وجه القيديّة والوصفيّة.
وبعبارة أخرى : موضوع الأمر الثاني الندبي إنّما هو امتثال الأمر الأوّلي الوجوبيّ بإيجاد الفرد الأفضل بوصف أنّه هو الواجب ، فاندفع التنافي من
__________________
(١ و ٢) المصدر السابق ـ ح : ١٠.
(٣) نفس المصدر السابق : ٤٥٧ ـ ح : ١١.
(٤) نفس المصدر السابق : ٤٥٥ ـ ح : ١.