يكون مضرّاً بها يكون نافذاً عليها وعلى غيرها ، ولا دافع له إلاّما عرفت من استهجان الذوق مثل هذا الحكم الشرعي القائل إنّ الاقرار على النفس يكون نافذاً وحجّة على الغير ، على وجه يكون الاقرار فيما نحن فيه بأنّ العين التي تحت يد المقرّ ليست له وأنّها ملك زيد نافذ أو حجّة على عمرو لا من جهة أنّه إخبار من ذي اليد بالنسبة إلى ما تحت يده ، بل من جهة أنّه إقرار على نفس المقرّ وأنّ إقراره وإضراره بنفسه يكون حجّة على غيره ، فلاحظ وتأمّل.
نعم ، يمكن أن يدّعى سيرة المسلمين بل سيرة العقلاء على العمل بقول ذي اليد في ذلك ، ومنه الاعتماد عليه في الوزن والكيل والصحّة والعيب ، فلا إشكال في أنّ قول ذي اليد حجّة فيما يخبر به عن طهارة ونجاسة ، ومنه وجوب الإعلام بنجاسة الدهن. ودعوى كون ذلك لأجل إخراج البائع عن التسبيب كما في الرسالة (١) قابلة للمنع ، فإنّه لو سكت لا يكون سبباً لشرب النجس إلاّفيما لو كان الاستناد في طهارته إلى يده كما في موارد أصالة عدم التذكية ، دون ما لو كان المستند هو قاعدة الطهارة ، فلاحظ.
__________________
(١) [ لم نعثر عليه ].