[ فرع ](١) شخص له زوجة لها ولد من غيره ، ولهذه الزوجة إخوة ، ولولدها المذكور إخوة من أبيه ، فغرقت الزوجة وابنها المذكور ، ولكلّ منهما مال ، فما هو نصيب الزوج من زوجته ، هل هو الربع أو النصف؟
الجواب : مقتضى كون الحكم الشرعي في الغرقى والمهدوم عليهم هو التوارث بينهما ، هو استحقاق الزوج الربع ممّا كان من الأموال الأصلية لزوجته والنصف من الأموال التي انتقلت إليها من ابنها ، وذلك بأن نفرض تارةً موت الزوجة قبل ابنها وأُخرى نفرض موت ابنها قبلها ، ففي الفرض الأوّل يرثها ولدها وفي هذه المرحلة يكون للزوج الربع من الأموال الأصلية لزوجته والباقي لولدها ومنه ينتقل إلى اخوته من أبيه. وفي الفرض الثاني ـ أعني موت الولد قبل أُمّه ـ ينتقل ماله الأصلي إلى أُمّه وعن أُمّه ينتقل إلى ورثتها وهم زوجها وإخوتها ، فيكون للزوج النصف من ذلك والنصف الآخر الباقي إلى اخوتها.
والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين القول بأنّ توارث الغرقى والمهدوم عليهم على خلاف القاعدة استناداً إلى النصوص الحاكمة بالتوارث (٢) ، والقول بأنّه على القاعدة استناداً إلى استصحاب الحياة في كلّ منهما إلى ما بعد موت الآخر.
أمّا الأوّل ، فلما عرفت من أنّ ذلك هو قضية التوارث بينهما ، فإنّ مقتضى التوارث بينهما هو انتقال الأموال الأصلية للزوجة إلى ولدها وزوجها ، وانتقال الأموال الأصلية للولد إلى أُمّه وعنها إلى ورثتها ومنهم زوجها ، الذي لازمه أو عينه كون استحقاق الزوج الربع في الجهة الأُولى لكونها فيها ذات ولد ، والنصف في الجهة الثانية لكونها فيها غير ذات ولد.
__________________
(١) ٨ / شعبان / ١٣٧٠ [ منه قدسسره ].
(٢) وسائل الشيعة ٢٦ : ٣٠٧ / أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ١ وغيره.