الارادة السابقة ، وهكذا الحال في الشكّ في الأذان في أثناء الاقامة لو لم يكن من عادته الأذان.
قوله : فإنّ المذكور في رواية زرارة هو الشكّ في القراءة بعد الركوع ... الخ (١).
لابدّ أن يكون أثر هذا الشكّ هو رفع لزوم سجود السهو لو قلنا بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة أو باستحبابه ، وإلاّ فلا أثر لتركه السهوي بعد عدم التذكّر إلاّبعد الدخول في الركوع ، فضلاً عن الشكّ في ذلك.
قوله : وأمّا الشكّ في الحمد وحدها بعد الدخول في السورة فلم يتعرّض السائل لفرضه ، بل ذكره الإمام عليهالسلام في الكبرى الكلّية المذكورة في الذيل وهي قوله عليهالسلام : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره » ... الخ (٢).
لا يخفى أنّه بناءً على مسلكه قدسسره لا تكون الحمد داخلة في هذه الكبرى إلاّ بعد التنزيل والعناية ولحاظها مستقلّة ، والمفروض أنّه لم يثبت ذلك ، إلاّ أن تكون تلك الكلّية هي محطّ التنزيل لا ما تقدّمها من الأمثلة. ومنه يظهر التأمّل فيما أُفيد في الأمر الرابع في صورة الشكّ في التشهّد بعد القيام.
ثمّ إنّه لا فرق على الظاهر في الأجزاء المستحبّة بين مثل الاستعاذة قبل الفاتحة وبين الاستغفار بعد التسبيح ، فتجري قاعدة التجاوز فيما لو شكّ في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في الاستعاذة ، وفيما لو شكّ في التسبيح بعد الدخول في الاستغفار ، لكنّه قدسسره أفاد في بعض إفاداته أنّه يمكن الفرق بينهما بأنّ الاستغفار جزء ممّا يقال في الركعة الثالثة والرابعة ، فلا تجري فيها قاعدة التجاوز ، ولعلّ هذا
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٣٧.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٦٣٧.