والحاصل : أنّ كونه ذاكراً له في موضعه لمّا أُخذ طريقاً إلى الحكم بالاتيان به في صورة احتمال السهو فهو طريق إلى الاتيان به في صورة احتمال تعمّد الترك بطريق أولى ، كما يظهر ذلك من الشيخ قدسسره (١) وقد شرحه الآشتياني قدسسره (٢) وأوضح فساد القول بعدم شمول القاعدة بما لا مزيد عليه ، وقد تعرّض لهذه المسألة في العروة في مسألة ٥٦ إذا شكّ (٣) في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ، فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الاتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » وجهان ، والأحوط الاتيان ثمّ الاعادة (٤) ومراده من الاتيان هو الاتيان بذلك الجزء المحتمل تركه عمداً ، لا إتمام الصلاة مع عدم الاتيان به ، وقد كتب شيخنا قدسسره في الحاشية على قوله « ثمّ الاعادة » ما هذا لفظه : لو تخلّل في البين ما يوجب البطلان على تقدير تعمّد الترك يجب الاعادة ، وإلاّ فلا (٥) فإنّه بعد فرض عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل ما لو كان في حال القيام واحتمل أنّه ترك التشهّد أو السجدة الأخيرة عمداً ، وجب عليه التدارك دون الاعادة ، إذ ليس في البين ما يمنع من وجوب التدارك إلاّكون هذه الأجزاء التي شرع [ فيها ] زيادة عمدية ، ولم يثبت أنّها موجبة لبطلان الصلاة ، نعم لو دخل في الركوع لم يمكنه التدارك إلاّبزيادة الركوع وهو مبطل للصلاة ، وحينئذ تجب عليه الاعادة.
__________________
(١) فرائد الأُصول ٣ : ٣٤٤.
(٢) بحر الفوائد ٣ : ٢٠٠.
(٣) سابقاً حرّرنا هذه المسألة مستقلّة [ لعلّ المقصود بذلك تحريراته الفقهية المخطوطة ] فينبغي مراجعتها والجمع بين البحث هناك وهنا [ منه قدسسره ].
(٤ و ٥) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٣٨٩ / المسألة (٥٨).