ركن ، سواء كان ذلك الركن متّصلاً بمحلّ المتروك أو كان منفصلاً عنه بأجزاء غير ركنية.
لأنّا نقول : فرق واضح بين الترك العمدي والترك السهوي ، فإنّه في الترك العمدي يكون المأتي به بعد محلّ المتروك منهياً عنه باعتبار تعمّد ترك شرطه وهو تقدّم ذلك المتروك عليه ، وحيث كان منهياً عنه لم يكن صالحاً للجزئية وقد جاء به بعنوان الجزئية ، فكان زيادة عمدية ، فكان باطلاً في نفسه لكونه منهياً عنه ومبطلاً لكونه من الزيادة العمدية.
وإن شئت فقل : إنّه بتعمّد الاتيان بالجزء قبل الاتيان بما قبله يكون قد تعمّد ترك شرط ذلك الجزء الذي أتى به ، فيكون من قبيل تعمّد ترك شرط الجزء فيكون موجباً لبطلان الصلاة ، فلا حاجة إلى تجشّم كونه من تعمّد الزيادة كي يلزم عليه لزوم تحقّق الزيادة فيما إذا فعل ذلك سهواً ، وعلى أيّ من هاتين الطريقتين لا يتأتّى النقض بالترك السهوي ، فإنّه لا يكون من قبيل ترك شرط الجزء عمداً ، وكذلك لا يكون منهياً عنه كي يكون من الزيادة العمدية ، فلا يكون باطلاً في نفسه كي يكون من الزيادة ، وأقصى ما في البين هو فقدانه لشرط الانضمام إلى ما قبله الحاصل بترك ما قبله ، فلا يكون إلاّمن باب النقص السهوي ، ومقتضى القاعدة الأوّلية هو وجوب الاتيان بذلك المفقود وإعادة ما وقع بعده من الأجزاء ما دام في العمل كما في باب الوضوء ، وإن لزم من إعادتها صيرورة تلك الأجزاء التي وقعت قبل التلافي زيادة في ذلك المركّب.
ولكنّه مع ذلك كلّه قابل للتأمّل ، فإنّ أقصى ما في البين هو التعمّد في ترك شرط الجزء ، وهو لا يوجب زيادة ذلك الجزء ، بل أقصى ما فيه هو أنّه قد ترك شرطه عمداً ، وليس ذلك من الزيادة في شيء ، فلو أمكنه التلافي كما لو كان قبل