يختصّ بحال المسلم ، وإلاّ لاختصّت أصالة الصحّة بالعقود التي يوقعها المسلمون دون غيرهم من العقلاء.
ثمّ إنّك قد عرفت في بعض المباحث السابقة (١) أنّ منشأ هذا الظهور هو أنّ المقدم على عمل مركّب من أُمور لها جهة وحدة عرفية اعتبارية لا يكون مخلاً بشيء من تلك الأُمور التي وقع قصده إليها بقصده المجموع المركّب منها ، لكن هذا الظهور العقلائي وبناء العقلاء عليه لمّا كان مختصّاً بموارد الشكّ على وجه يكون موضوع الركون إليه هو الشكّ في تحقّق شيء من تلك الأُمور ، يكون هذا الظهور من هذه الجهة ـ أعني كون موضوعه مقيّداً بالشكّ ـ حاله حال الأُصول ، غايته أنّ حاله حال الأُصول الاحرازية ، وبهذه الواسطة لا تكون أصالة الصحّة من قبيل الأمارات التي لا يكون موضوعها مقيّداً بالشكّ حتّى لو كان دليل اعتباره هو الإجماع.
وبالجملة : أنّ الظاهر هو كون الدليل على حجّية هذا الظهور هو بناء العقلاء والسيرة العقلائية ، فيكون موضوعه مقيّداً بالشكّ ، ولو سلّمنا أنّ دليله الإجماع فأيضاً نقول إنّ الظاهر أنّ موضوعه عندهم مقيّد بالشكّ ، فلا يخرج بذلك عن حضيض الأُصول إلى أوج الأمارات ، بل لو قلنا إنّ اعتباره كان من قبيل تتميم الكشف لم يكن ذلك موجباً لكونه من قبيل الأمارات التي لا يكون موضوعها مقيّداً بالشكّ.
ثمّ لا يخفى أنّ المراد من كون أصالة الصحّة من الأُصول الاحرازية أنّها يحرز بها وجود الشرط ، فإذا شكّ في واجدية العقد للشرط مثل العربية يكون معنى أصالة الصحّة هو أنّه كان واجداً لذلك الشرط المشكوك ، لأنّ معنى الصحّة
__________________
(١) أشار إلى ذلك في الصفحة : ٤٤٣.