يزعم أهل العراق أنه عاقلهم يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ثلاث آيات ـ فهذه عشر آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية.
١٥ ـ عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه قال لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة.
١٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره قال قال أبو عبد الله عليهالسلام يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام « ثلاث آيات » يدل على أن عدد الآيات أيضا عندهم عليهمالسلام مخالف لما هو المشهور عند القراء فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة ، ومنهم من عدها أربعا ولم يعد و « لَمْ يَلِدْ » آية فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمس في صلاة الآيات على المشهور بل مطلقا لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم عليهمالسلام وإن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق إن شاء الله.
الحديث الخامس عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام « إذا سمع » لعله إشارة إلى سماع التقديري فإنه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليما بدونها ، وقال : في المدارك يستفاد منه تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة. وبه أفتى المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة وهو حسن ثم اعلم : أن المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما ، وذهب السيد في بعض كتبه ، وابن الجنيد إلى الاستحباب ، وقال : الأكثر أن أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع ، وبعض المتأخرين أحالوهما على العرف وهو حسن.
الحديث السادس عشر : مرسل. ويومئ إلى أنه مع التقية يكتفي بأقل من