٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له أسجد على الزفت يعني القير فقال لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن كالصحيح.
وقال في الصحاح « الريش والرياش » بمعنى وهو اللباس الفاخر مثال الحرم والحرام واللبس واللباس ، وقال : في الحبل المتين وهو لباس الزينة أستعير من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته ولعل المراد به هنا مطلق اللباس.
الحديث الثالث : صحيح.
وقال : الوالد العلامة (ره) الظاهر أن مراد السائل أن الجص ينجس بملاقاة النجاسة له غالبا ، أو أنه يبقى رماد النجس فيه وأنه ينجس المسجد بالتجصيص ، أو أنه يسجد عليه ولا يجوز السجود على النجس ، والجواب يمكن أن يكون باعتبار عدم النجاسة بالملاقاة ، وإن كان الظاهر الملاقاة ويكون المراد بالتطهير التنظيف ، أو باعتبار تقدير النجاسة فإن الماء والنار مطهران ، وإما باعتبار توهم السائل كون الرماد النجس معه فإنه صار بالاستحالة الموهومة طاهرا ويكون الماء علاوة التنظيف فإن مثل هذا لماء يطهر النجاسة الموهومية كما ورد عنهم عليهالسلام استحباب صب الماء على الأرض التي يتوهم نجاستها ، أو باعتبار تقدير النجاسة للجص بالملاقاة فإن النار مطهر له بالاستحالة ويكون هذا القدر من الاستحالة كافيا ويكون تنظيف الماء علاوة ، أو يقال : إن هذا المقدار من الماء أيضا كاف في التطهير