أيسجد عليه فكتب عليهالسلام إلي بخطه إن الماء والنار قد طهراه.
______________________________________________________
وتكون الغسالة طاهرة كما هو ظاهر الخبر ، أو إن الماء والنار معا مطهران لهذه النجاسة ولا استبعاد فيه ، وهذا المعنى أظهر وإن لم يقل به أحد فيما وصل إلينا ، وقال : في الحبل المتين إن المراد بالماء في قوله عليهالسلام ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصصة إذ ليس في الحديث أن ذلك المسجد كان مسقفا ، والمراد الوقد عليه بحيث يختلط بتلك الأعيان النجسة التي توقد بها من فوقه مثلا حتى يطهر يحتاج إلى التطهير ثم قال لكن يبقى إشكال آخر وهو أنه إذا طهرته النار أولا كيف تطهره الماء ثانيا إلا أن يحمل التطهير على المعنى الشامل للشرعية واللغوية وهو كما ترى انتهى.
وقيل يمكن أن يقال إسناد التطهير إلى شيئين كل منهما يصلح لتطهير ملاقيه ، ثم لا يخفى دلالة ظاهر الحديث على جواز السجود على الجص. وقد مال إليه صاحب المدارك ، وقال في المدارك : يمكن أن يستدل بها على طهارة ما أحالته النار. بأن الجص تختلط بالدخان والرماد الحاصل من تلك الأعيان النجسة ولو لا كونه طاهرا لما ساغ تجصيص المسجد به والسجود عليه والماء غير مؤثر في التطهير إجماعا كما نقله في المعتبر. فتعين إسناده إلى النار. وعلى هذا فيكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة وإلى الماء مجازا ، أو يراد به فيهما المعنى المجازي وتكون طهارة الشرعية مستفادة مما علم في الجواب ضمنا من جواز التجصيص المسجد به ولا محذور فيه ، وقال في الحبل المتين : وما يتضمنه الحديث من جواز السجود على الجص فلا يحضرني الآن أن أحدا من علمائنا قال به.
نعم يظهر من بعض الأصحاب المعاصرين الميل إليه ، وقول : المرتضى رحمهالله بجواز التيمم به ربما يعطي جواز السجود عليه عنده وربما يلوح منه اشتراط طهارة محل الجبهة فإن قوله عليهالسلام إن الماء والنار قد طهراه بعد السؤال عن جواز سجوده عليه يشعر بعدم جواز السجود عليه لو لا ذلك فلا تغفل ، قال شيخنا في