٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهماالسلام قال لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
______________________________________________________
الذكرى : إن هذا الحديث يتضمن الإشارة إلى جواز السجود على الجص انتهى ، وتوجيهه أن تجصيص الحسن بن محبوب وهو من أجلاء علماء الطائفة السؤال عن السجود على الجص بهذا الفرد الخاص أعني : المختلط برماد العذرة وعظام الموتى. تعطي أن محط السؤال هو مظنة النجاسة بذلك لا نفس الجصية وإلا لم ينطبق جواب الإمام عليهالسلام على سؤاله ، وأما التكليف بجعل قوله عليهالسلام « إن الماء والنار قد طهراه » في قوة قوله لو كان الجص مما يجوز السجود عليه لكان الماء والنار قد طهراه فهو محمل بعيد ظاهر السماجة كما لا يخفى على من له درية وأنس بأسلوب الكلام.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
« والخمرة » بالضم والسكون الميم كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وغيرها.
قوله عليهالسلام : « فأبطأت » أي الخمرة أو الجارية. ويدل على عدم وجوب اتصال ما يسجد عليه ولا يضر حصول الفرج فيه.
الحديث الخامس : حسن.