٦ ـ أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال لا تسجد على القير ولا على الصاروج.
٧ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني كأنها
______________________________________________________
الحديث السادس : حسن.
وقال في الصحاح : « الصاروج » النورة وأخلاطها فارسي معرب وكذلك كل كلمة فيها صاد وجيم لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فتوقف أصحابنا » الظاهر أن توقفهم باعتبار لفظ خيوطة والجمع بين الجمعية والتاء ولعلها كانت في خطه عليهالسلام منقطة فاستشهد ببيت الشاعر في التهذيب كأنها بدون الفاء والمصراع السابق وأطوى على الخمص الحوايا كأنها فقوله « كأنها » من تمام المصراع السابق ، قال في القاموس : الخيط السلك. « الجمع » أخياط وخيوط وخيوطة ، وقال « أغار » شد الفتل ولعل الفرق بأن ما كان من الخيوط لا تظهر الخيوط في وجهه كما هو المتعارف في زماننا ، وما كان من السيور تقع السيور على وجهه إما بأن تغطيه فالنهي على الحرمة أو تغطى بعضه فعلى الكراهة والله يعلم ، وقال في الذكرى : لو عملت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا إشكال في جواز السجود عليها ، ولو عملت بسيور فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا ولو وقعت على السيور لم يجز