٢ ـ وفي رواية أخرى ، عن صفوان ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أقرأ في التشهد ما طاب فلله وما خبث فلغيره فقال هكذا كان يقول علي عليهالسلام.
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : مجهول.
وقال الشيخ البهائي (ره) لعل الوجه في خلو الخبر عن الصلاة أن التشهد هو النطق بالشهادتين فإنه تفعل من الشهادة وهي الخبر القاطع ، وأما الصلاة على النبي وآله فليست في الحقيقة تشهدا وسؤال السائل إنما وقع من التشهد فأجابه الإمام عما سأله عنه انتهى ، ويمكن أن يقال وجوب الصلاة لذكر اسمه صلىاللهعليهوآله لا لخصوصية التشهد فلذا لم يذكر في بعض الأخبار وإليه ذهب الصدوق.
الحديث الرابع : صحيح.
وقال : الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المراد به أن كل رحمة وكمال وفيض وجود فله وكل ما هو خبيث من الفسوق وغيرها فلغيره أو كل عبادة تكون طيبة طاهرة خالصة فيقبلها الله وما كانت باطلة أو وقعت رياء فلصاحبها ، وقال : في الذكرى أي قرأ هذا الكلام كما ذكره أبو الصلاح أنه يجوز أن يقرأ في التشهد الأول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ما طاب وزكي وما خبث فلغير الله.