٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام كل ما ذكرت الله به والنبي صلىاللهعليهوآله فهو من الصلاة وإن قلت ـ السلام علينا وعلى
______________________________________________________
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : صحيح. واختلف الأصحاب في التسليم هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وابن زهرة بالوجوب. وقال الشيخان : وابن البراج ، وابن إدريس وأكثر المتأخرين بالاستحباب ، وقال في الحبل المتين : لا خلاف في تحقق الخروج بصيغة السلام عليكم ، ونقل المحقق على ذلك الإجماع ولا خلاف في عدم وجوب وبركاته ، ولو أسقط قوله ورحمة الله أيضا جائز عند غير أبي الصلاح ، وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأكثر القائلين بوجوب التسليم لا يجعلونها مخرجة بل هي من التشهد ، وذهب جماعة كثيرة من علمائنا كالمحقق والعلامة إلى التخير ، والأحوط الإتيان بالعبارتين معا خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط حيث أوجب الإتيان بالعبارة الثانية وجعلها آخر الصلاة ، ومن خلاف يحيى بن سعيد في الجامع حيث أوجب الخروج بهما على التعيين وههنا عبارة ثالثة وهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، لا خلاف في عدم كونها مخرجة. وقال بعض الأفاضل : ونعم ما قال يستفاد من بعض الأخبار إن أخر أجزاء الصلاة قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبه ينصرف عن الصلاة وبعد الانصراف عنها بذلك يأتي بالتسليم الذي هو إذن وإيذان بالانصراف وتحليل للصلاة وهو قوله السلام عليكم ولما اشتبهت هذه المعنى على أكثر متأخري أصحابنا اختلفوا في صيغة التسليم