من أولها قال قلت فما بال رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته فقال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته فإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن منصور بن العباس ، عن
______________________________________________________
من المنافيات يجب إتمام الصلاة لو كانت ثنائية قطعا والظاهر عدم تحقق الخلاف فيه ، ولو ذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام فقد اختلف الأصحاب في حكمه فقال : الشيخ في النهاية يجب عليه الإعادة وتبعه ابن أبي عقيل وأبو الصلاح الحلبي ، وقوي في المبسوط عدم الإعادة ، وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية والأصح أنه لا يعيد مطلقا ، وأما لو ذكر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا كاستدبار القبلة والفعل الكثير فالمشهور أنه تجب الإعادة ، ويظهر من الصدوق في المقنع عدم وجوب الإعادة كما هو ظاهر بعض الأخبار.
الحديث الثاني : حسن.
وظاهره الاكتفاء بالسجدتين وليس في الأخبار تعرض لقضاء التشهد المنسي والمشهور الإتيان به أيضا ، وذهب ابن بابويه والمفيد رحمهمالله إلى إجزاء تشهد سجدتي السهو عن التشهد المنسي ولا يخلو من قوة وإن كان العمل بالمشهور أحوط ، وأما وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ولا خلاف أيضا بين القائلين بوجوب قضاء التشهد المنسي أنه بعد التسليم.
الحديث الثالث : ضعيف.