عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام أسلم رسول الله صلىاللهعليهوآله في الركعتين الأولتين فقال نعم قلت وحاله حاله قال إنما أراد الله عز وجل أن يفقههم.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد قال بعد.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وحاله حاله » أي في الجلالة والرسالة ويدل على جواز الإسهاء على الأنبياء والأئمة عليهمالسلام كما ذهب إليه الصدوق وشيخه ابن الوليد ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز مطلقا وحملوا تلك الأخبار على التقية وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ثم يسجد » نقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على وجوب سجدتي لسهو على من تكلم في الصلاة ناسيا واتفقوا على بطلان الصلاة بالتكلم بالحرفين فصاعدا عمدا ونقل أيضا الاتفاق على كون السلام في غير محله موجبا لسجود السهو.
قوله عليهالسلام : « بعد معظم الأصحاب » على أن موضع سجدتي السهو بعد التسليم للزيادة والنقصان ونسب إلى بعض علمائنا القول بأنهما قبل التسليم مطلقا ولم يعلم قائله والقول بأن محلها للنقصان قبل التسليم وللزيادة بعده لابن الجنيد. لرواية سعيد بن سعد (١) ، ثم إن الخبر يدل على وجوب سجدتي السهو على المأموم إذا أتى بما يوجبها خلافا لبعض الأصحاب إذ الظاهر أن القائل كان من المأمومين كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل. ج ٥ ـ ص ٣١٤ ـ ح ٤.