نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال رجل لأبي عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال له أبو عبد الله عليهالسلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل قال فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد الله عليهالسلام أجل لا.
______________________________________________________
الفريضة إلا بها فالنافلة واجبة ولم يفرق بين القبول والإجزاء ولا يخفى على المتتبع أن أكثر أخباره لا يخلو من تشويش لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه.
الحديث الثاني : صحيح.
وأفاد الوالد العلامة (ره) أنه يمكن أن يكون الحكمة في ذلك أن غالب الناس في غالب أحوالهم لا يتمكنون من إيقاع أزيد من ثلاث العبادة مع حضور القلب فلذا جعلت النافلة مثلي الفريضة ليخلص من جميعها قدر الفريضة ويتم بها.
الحديث الثالث : ضعيف ولعل عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب والسهو يلزمه إذ لا يقع السهو مع التوجه إليها وحضور القلب فيها ، ويحتمل أن يكون المراد بالسهو هنا عدم حضور القلب.