٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « أو غفل عن أدائها » لعل المراد أداء بعض أفعالها والمراد بقوله « أو همها » عدم حضور القلب في جميع الصلاة و « بالغفلة عن أدائها » تأخيرها عن وقت الفضيلة أو وقت الأداء أيضا.
الحديث الخامس : حسن.
ويحتمل أن يكون المراد أنه نوى عند التكبير ذلك ، أو أنه عند ما قام كان نوى الفريضة وإن لم يذكر ما نوى عند التكبير والأول أظهر معنى والثاني لفظا ، وقال في الشرائع : إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف ، وقال : في المسالك إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة فلو علم ما قام إليه بنى عليه ، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على الظهر بناء على الظاهر في الموضعين.