حتى يواريه فهو أطهر.
٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد فقال نعم.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المساجد المظللة أيكره الصلاة فيها قال نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك قال وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد قال نعم وأما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي
______________________________________________________
ويكون إطلاق المسجد عليه لغويا.
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.
وقال في الذكرى : يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لراوية العيص (١) ، والمراد « بنقضها » نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب وشبهه ويحرم نقض الزائد لابتناءها للعبادة ويحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره وإنما يجوز اتخاذها مساجدا إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها انتهى ، ويدل على أن الشرط الفاسد في الوقف باطل ولا يبطله إذ الظاهر أن غرضهم في الوقف إيقاع عبادتهم الباطلة فيه ، ومثله المساجد التي بناها المخالفون بقصد إيقاع صلاة المخالفين فيها.
الحديث الرابع : حسن.
وقال في القاموس « بري السهم يبرئه بريا وابتراه » نحته. وقال : المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، يرمى به الوحش انتهى ويظهر منه أن نهيه عليهالسلام كان لكونه عملا لا لكونه سلاحا ويحتمل أن يكون كل منهما سببا و « المسجد
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ، ص ٤٩١ ، ح ١.