نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن.
٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو
______________________________________________________
الأعظم » أما مسجد الحرام ، أو كل جامع للبلد.
الحديث الخامس : مجهول.
ويحتمل الصحة وقال : الفاضل التستري في هذا الخبر دلالة على جواز الأمر بالمعروف على وجه يؤذي من غير اشتراط الأدنى فالأشد انتهى.
وأقول يشكل القول بالكراهة مع هذا الزجر البليغ ، ويمكن حمله على الشعر الباطل المحرم فإن الشعر أقسام منها ما هو حرام كالمشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن ونحوها ، ومنها ما هو مستحب كالشعر المشتمل على مدح النبي والأئمة عليهمالسلام أو على الموعظة والنصائح فقد ورد عن الأئمة عليهمالسلام مثله وكم تروي أشعارا كثيرة على مدائحهم ، ومنها ما هو مكروه كسائر الأشعار فالأول حرمته في المسجد أشد والثالث أشد كراهة والثاني يمكن القول بكراهته أيضا مطلقا أو بمعنى أقل ثوابا كما في سائر العبادات أو عدم الكراهة أصلا لما روي من أن مدائحهم عليهمالسلام كحسان وغيره ينشدونهم ذلك في المساجد وأمير المؤمنين عليهالسلام كان قد يتمثل بالإشعار في الخطب والقرآن لعله ذكر على المثال أو يشمل الصلاة أيضا لاشتمالها عليه كما قال تعالى « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ » (١) أو الحصر
__________________
(١) سورة الإسراء : آية ٧٨.