٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد قالا قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا.
٢٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر.
______________________________________________________
الحديث الثالث والعشرون : صحيح.
وكأنه سقط ما بين أحمد وحماد واسطة ، والظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لأن الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على المشهور ، والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه فتأمل.
وقال : شيخنا البهائي (ره) يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدة للبول ويمكن إلحاق المعدة للغائط أيضا من باب الأولوية.
الحديث الرابع والعشرون : موثق.
وعمل بظاهره الصدوق ، والمشهور الكراهة. وقال : في الحبل المتين ما تضمنه من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة وعند الصدوق على التحريم.
قال : لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية.
وقال : المفيد لا يجوز الصلاة في بيوت الخمر مطلقا ، وقد دل هذا الحديث على أن غير الخمر من المسكرات حكمه في ذلك حكم الخمر وإن كان طاهرا كالحشيشة مثلا ولا يحضرني الآن أحدا من الأصحاب قال : بذلك ولا بعد فيه بعد ورود النص.