أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال يومئ برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي.
٦ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر رفعه ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال المريض يومئ إيماء.
٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المبطون فقال يبني على صلاته.
٨ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وأن يضع » بأن يرفع ما يصح السجود عليه وظاهره الاستحباب فلا ينافي الخبر الآتي.
الحديث السادس : مرفوع.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
والمشهور : أن المبطون إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني ، وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما وإلا بنى بغير طهارة وموضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث ، أما لو كان مستمرا فقد صرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة والعفو عما يقع من ذلك في الأثناء.
الحديث الثامن : موثق كالصحيح.
ويدل على جواز الصلاة جالسا في النافلة وأنه إذا ركع عن قيام كان له ثواب صلاة القائم وقد روى العامة أيضا عن النبي صلىاللهعليهوآله مثله.