٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمد في الصلاة إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال لا بأس ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض.
وفي حديث آخر يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة قال سئل عن الأسير يأسره المشركون فتحضر الصلاة ويمنعه الذي أسره منها قال يومئ إيماء.
١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عز وجل « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ » قال الصحيح
______________________________________________________
الحديث التاسع : مجهول :
وأخره مرسل وقيل المراد بالمتربع الهيئة المستحبة بأن يرفع ركبتيه من الأرض ومن المد هيئة المتشهد ، ويمكن أن يراد بالتربع المعنى المشهور وبمد الرجلين بسطهما.
الحديث العاشر : حسن أو موثق ولا خلاف فيه.
الحديث الحادي عشر : حسن. وقال في المدارك إطلاق الرواية يقتضي التخير بين الجانب الأيمن والأيسر وهو ظاهر المحقق في الشرائع والنافع.
وقال : في المعتبر ومن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا وهو مذهب علمائنا.
ثم قال : وكذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقيا ولم يذكر الأيسر ونحوه.
قال : في المنتهى وقال : في التذكرة ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز وظاهره التخيير وبه قطع في النهاية لكنه قال : إن الأيمن أفضل وجزم