حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس في القراءة شيء موقت إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة
______________________________________________________
وبالمنافقين ، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد.
وقال : في المدارك القائل بذلك ابن بابويه (ره) في كتابه الكبير وصريح كلامه فيه اختصاص الوجوب بالظهر ، وذهب المرتضى (ره) إلى وجوب قراءتهما في الجمعة والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة وأما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، نعم يفهم من رواية عمر بن يزيد (١) لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة ، وأما استحباب قراءتهما في العصر فيدل عليه مرفوعة حريز وربعي (٢) ويكفي فيه مثل ذلك انتهى.
وأقول : لعله (ره) لم يطلع على ما رواه الصدوق (٣) في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم؟ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الواجب على كل مؤمن إن كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلىاللهعليهوآله وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة.
الحديث الثاني : موثق.
وقال : في المدارك ذهب الشيخ : في النهاية والمبسوط ، والمرتضى ، وابن
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ص ٨١٨ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٤ ص ٧٨٩ ح ٣.
(٣) الوسائل : ج ٤ ص ٧٩٠ ح ٨.