فيقرأ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » قال يرجع إلى سورة الجمعة.
وروي أيضا يتمها ركعتين ثم يستأنف.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليهالسلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر وروي لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد.
______________________________________________________
والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا سورة الجحد والتوحيد.
وقال : في المدارك أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب.
ويدل على ذلك صحيحة الحلبي (١) ، وصحيحة محمد بن مسلم (٢) وأما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر (٣) عن الصادق عليهالسلام أنه قال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل أيها الكافرون ويتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى.
الحديث السابع : حسن وآخره مرسل.
وأطلق وفيه الجمعة على الظهر تغليبا وحملت الإعادة على الاستحباب ،
__________________
(١) الوسائل ج ٤ ص ٨١٤ ح ٢.
(٢) الوسائل ج ٤ ص ٨١٤ ـ ح ١.
(٣) الوسائل ج ٤ ص ٧٧٥ ح ١.