٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلىاللهعليهوآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة فقال نعم وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يريد أن يقرأ بسورة الجمعة في الجمعة
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام « فسنها » قيل فيه استخدام ولا حاجة إليه إذا الظاهر إن المراد بالجمعة السورة لا اليوم ولا الصلاة.
قوله عليهالسلام : « والمنافقين » عطف على الضمير البارز في سنها ، وقيل : هو معطوف على المؤمنين والإكرام فيهم على التهكم ولا يخفى ما فيه.
الحديث الخامس : حسن.
وقال : في المدارك المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا.
وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب.
وقال : ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا ويدفعه صريحا رواية الحلبي انتهى والأظهر استحباب الجهر مطلقا.
الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.
وقال : في الشرائع إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة