خرجت بعد الزوال قصر العصر.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين فإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
______________________________________________________
في الشرائع لو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق قيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق. والتقصير أشبه وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق والإتمام هنا أشبه.
وقال : في المدارك حكى الشهيد إن في المسألة قولا بالتقصير مطلقا ولم نعرف قائله.
الحديث الثالث : حسن.
وربما يحمل على أنه عليهالسلام كان صلى قبل أن يخرج أو أن المراد وجب علينا التمام وبعد السفر انقلب الحكم ولا يخفى ما فيهما من البعد.
الحديث الرابع : حسن. وقال : في المدارك يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الأربع يفعل في السفر ، والركعتين في الحضر لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول والإتيان بالأربع قبل الخروج.
الحديث الخامس : موثق.