بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان
______________________________________________________
والمشهور. أن المسافر يقصر حتى يبلغ سماع الأذان ، وذهب : المرتضى ، وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد ، رحمهمالله إلى أن المسافر يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله. واستدلوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته » ، وأجاب العلامة في المختلف بأن المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران فإن من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة من دخل منزله.
قال : صاحب المدارك لو قيل : بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع الأذان بين القصر والتمام إلى أن يدخل البلد كان وجها حسنا انتهى ولا يخفى حسنه.
الحديث السادس : صحيح.
وقال في الذكرى لو أتم الصلاة ناسيا ففيه ثلاثة أقوال أشهرها أنه يعيد ما دام الوقت باقيا وإن خرج فلا إعادة.
القول الثاني : للصدوق في المقنع أنه إن ذكر في يومه أعاد ، وإن مضى اليوم فلا إعادة وهذا يوافق الأول في الظهرين ، وأما العشاء الآخرة فإن حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا. وإن حملنا على ذلك بناء على الليلة المستقبلة وجعلنا آخر وقت العشاء » آخر الليل وافق القول الأول أيضا وإلا فلا.
__________________
(١) الوسائل ج ٥ ص ٥٠٨ ـ ح ٤.