في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته.
٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته قال يتم إذا بدت له الإقامة.
( باب )
( المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم قال إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج
______________________________________________________
الثالث : الإعادة مطلقا وهو قول علي بن بابويه والشيخ في المبسوط.
الحديث السابع : حسن ولا خلاف في مضمونه.
الحديث الثامن : حسن ولا خلاف في مضمونه بين الأصحاب.
باب المسافر يقدم البلدة في كم يقصر الصلاة
الحديث الأول : صحيح ولا خلاف في وجوب الإتمام بمقام عشرة أيام ولا في أن المتردد يقصر ما بينه وبين شهر ، ثم يتم ولو صلاة واحدة وإطلاق بعض