أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها قال وقال أبو عبد الله عليهالسلام هي فريضة.
٥ ـ عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل
______________________________________________________
الشديدة فرض واجب وأضاف في الجمل إلى الكسوفين والزلازل ، الرياح السود المظلمة ، ونقل عن أبي الصلاح عدم التعرض لغير الكسوفين والمعتمد الأول للأخبار الكثيرة والظاهر أن المراد بالأخاويف ما يحصل منه الخوف لعامة الناس ولو كسف بعض الكواكب لأحد النيرين فقد استقرب العلامة في التذكرة ، والشهيد في البيان عدم الوجوب واحتمل في الذكرى الوجوب.
قوله عليهالسلام : « حتى يسكن » يحتمل أن يكون علة غائية للفعل ، أو نهاية وقته ، أو المراد أطل الصلاة وأعدها إلى السكون.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : صحيح. واعلم أنه إذا حصل الكسوف في وقت الفريضة حاضرة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء وادعوا الإجماع عليه يصلي بعدها ما اتسع وقتها ، وإن تضيقتا قدمت الحاضرة وقال : في الذكرى إنه لا خلاف فيه ، وإن اتسع الوقتان كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب ، وقال ابن بابويه : في الفقيه ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية ولعل الأول أقوى.