٦ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
وفي رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول قال فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه.
______________________________________________________
الحديث السادس : صحيح. وآخره مرسل.
والمشهور إن الجاهل بالكسوفين لا يجب عليه القضاء إلا مع احتراق القرص وقال : المفيد إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة وإذا احترق بعضه ولم يعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى ، ولم نقف له على مستند. والمشهور في غير الكسوفين من الآيات عدم وجوب القضاء واحتمل الشهيد الثاني في شرح اللمعة القضاء لعموم قوله عليهالسلام « من فاتته فريضة » والمشهور في العامد والناسي القضاء مطلقا.
وقال : الشيخ في النهاية والمبسوط. لا يقضي الناس ما لم يستوعب الاحتراق وظاهر المرتضى في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب الاحتراق وإن تعمد الترك وفي الزلزلة إشكال ، والأحوط إيقاعها مطلقا.
الحديث السابع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « صل على مركبك » المشهور الجواز مع الضرورة. وذهب ابن الجنيد إلى الجواز اختيارا.