يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
١٠ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
______________________________________________________
القبلة في أثناء الصلاة فإن كان يسيرا انحرف إلى القبلة وصحت صلاته وإن ظهر أنه كان مستدبرا بطلت ، ولا يحضرني إن أحدا من الأصحاب خالف في ذلك وقد ألحقوا بالاستدبار بلوغ الانحراف إلى نفس اليمين أو اليسار لأنه لو ظهر ذلك بعد الفراغ استأنف فكذا في الأثناء لأن ما يقتضي فساد الكل. يقتضي فساد جزئه ، واستدل الشيخ بهذا الحديث على أنه لو تبين بعد الصلاة أنه كان مستدبرا أعاد وإن خرج الوقت ، وأجيب بعدم دلالته على ذلك ، إذ العلم في أثناء الصلاة يدل على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه.
الحديث التاسع : صحيح. وقال : الجوهري ( القفر ) مفارة لا ماء فيها ولا نبات وقال « الصحو » ذهاب الغيم والسكر ، وصحي السكران ، كرضي أو صحى ويقال : « أصحت السماء » أي انقشع السحاب عنها.
قوله : « فيعلم. أنه صلى لغير القبلة » حمل على إذا لم تقع فيما بين المشرق والمغرب ، ويمكن أن يفهم ذلك من الكلام إذ ما بينهما قبلة بالنسبة إلى المتحير إن لم يكن قبلة مطلقا لورود الأخبار الكثيرة إن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وحملت على المتحير ويدل على أن المستدبر أيضا لا يعيد خارج الوقت.
الحديث العاشر : صحيح. وآخره مرسل ، والجمع بينهما : إما بحمل