أصحابنا ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قبلة المتحير فقال يصلي حيث يشاء وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته هل كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي إلى بيت المقدس قال نعم فقلت أكان يجعل الكعبة خلف ظهره فقال أما إذا كان بمكة فلا وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة.
______________________________________________________
الأولى على الجواز والثانية على الاستحباب ، أو الأولى على ضيق الوقت والثانية على سعتها ، أو الأولى على حصول الظن بجهة والثانية على عدمها ، فالمراد بقوله « حيث شاء » حيث رأى أنه أصلح ، ولا يخفى بعده ، أو الأولى على الأولى أي يصلي أولا إلى حيث شاء ثم يكرر حتى تحصل الأربع وهو أيضا بعيد ، والأول أظهر.
الحديث الحادي عشر : مجهول.
اعلم : أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن إجماعا ، وإلا فالمشهور بل قيل إنه إجماع : إنه يجوز على التعويل على الأمارات المفيدة للظن ، وخالف ابن الجنيد ولم يجوز الصلاة مطلقا إلا مع اليقين. فلو دخل في الصلاة ظانا وجوزنا ذلك فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت وجب عليه الإعادة إجماعا ، ولو دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم فالمشهور الإجزاء وذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل : إلى وجوب الإعادة ، واختاره العلامة في المختلف والله يعلم.
الحديث الثاني عشر : حسن. ويدل على أن النبي صلىاللهعليهوآله كان يقف في مكان يمكنه التوجيه إليهما معا كما قيل ، أو أنه كان في مكة يتوجه إلى الكعبة