في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة قال لا بأس به إذا كانت لا تصلي.
٣ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع.
٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى فقال لا ينبغي له ذلك فإن كان
______________________________________________________
الكراهة كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام لا ينبغي ، وعند الشيخين ، وأبي حمزة ، وأبي الصلاح ، على التحريم. بل ادعى عليه الشيخ. الإجماع ، واتفق الكل على زوال الكراهة والتحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « شبر أو ذراع » ظاهره أنه يكفي الشبر والذراع من أي جانب كان ، وحمل على الخلف ، وربما يدعى ظهوره أيضا وليس ببعيد ، وأيضا يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين وبين المسجد والموقف ، وحمله بعض الأصحاب على الثاني لأن لا يحاذي رأسها بدنه ، ويحتمل أن يكون المعنى شيء ارتفاعه شبر أو ذراع ويؤيده ما أورده في التهذيب تتمة لهذا الخبر.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
ويدل على تقدم الرجل في الصلاة على المرأة إذا لم يمكن اجتماعهما كما