بينهما شبر أجزأه قال وسألته عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته فقال إن كانت قاعدة فلا يضره وإن كانت تصلي فلا.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي وعائشة نائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي.
______________________________________________________
ذكره الأصحاب ، وقال في التهذيب بعد إيراد الخبر يعني إذا كان الرجل مقدما للمرأة شبرا انتهى ، وقال في الحبل المتين : ويفسر قوله وإن كان بينهما شبرا أجزأه بما إذا كان للرجل مقدما للمرأة بمقدار شبر مذكور في التهذيب في آخر الحديث فيحتمل أن يكون الشيخ هو المفسر لذلك جمعا بين هذا الحديث والحديث المتضمن لوجوب التباعد بأكثر من عشرة أذرع إن صلت قدامه أو عن يمينه أو عن يساره ، وعدم اشتراط التباعد إذا صلت خلفه ولو بحيث تصيب ثوبه ، ويحتمل أن يكون المفسر لذلك محمد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام عليهالسلام لقرينة حالية أو مقالية ، وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير ، وقال وجعل بعض الأصحاب « الستر » بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق وهو كما ترى.
الحديث الخامس : صحيح. على ما يظن أن إدريس بن عبد الله هو الأشعري الثقة ، وفيه أنه لم ينقل روايته عن غير الرضا عليهالسلام.
قوله عليهالسلام « نائمة على فراشها » في بعض النسخ قائمة وهو أوفق بالجواب ، وعلى نسخة نائمة ، الغرض بيان القاعدة الكلية ، والمراد بالقعود عدم الصلاة بقرينة المقابلة.
الحديث السادس : مرسل.