بعرفة ورمي الجمار والحج الأصغر العمرة.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال هما مفروضان.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الحج
______________________________________________________
وقال الطبرسي (ره) في تفسير قوله تعالى : « يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » (١) فيه ثلاثة أقوال.
أحدهما : أنه يوم عرفة وروي ذلك عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
قال عطاء : الحج الأكبر الذي فيه الوقوف ، والحج الأصغر الذي ليس فيه وقوف وهو العمرة.
وثانيها : أنه يوم النحر عن علي عليهالسلام ، وابن عباس وهو المروي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال الحسن : وسمي الحج الأكبر لأنه حج فيه المسلمون والمشركون ولم يحج بعدها مشرك.
وثالثها : أنه جميع أيام الحج كما يقال : يوم الجمل ويوم صفين أراد به الحين والزمان انتهى (٢).
وغرضه عليهالسلام من ذكر وقوف عرفة ، ورمي الجمار أن المراد به الحج المقابل للعمرة فإن كل حج يشتمل عليهما.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « هما مفروضان » أي المراد بالآية الأمر بالإتيان بهما تأمين فيدل على كونهما مفروضين كما مر تحقيقه.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
__________________
(١) سورة التوبة : ٣.
(٢) مجمع البيان : ج ٥ ـ ٦ ـ ص ٥.