٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال لا عذر له يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت ـ يهوديا أو نصرانيا.
٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : « وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى » قال قلت :
______________________________________________________
الحديث الرابع : مجهول وسنده الثاني حسن.
الحديث الخامس : موثق : الحديث السادس : موثق.
قوله تعالى : « وَنَحْشُرُهُ » (١) أقول قبلها قوله تعالى : « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً » (٢) الإعراض عن الذكر : يشمل ترك جميع الطاعات وارتكاب جميع المناهي وعدم قبول كلما يذكر الله من المواعظ والأحكام ، فيحتمل أن يكون ذكر الحج لبيان فرد من أفراده أو لبيان مورد نزول الآية.
وقال الطبرسي (ره) « وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى » (٣) أي أعمى البصر عن
__________________
(١ و ٢ و ٣) سورة طه : ١٢٤.