قال وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته قال نعم حجته تامة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الإسلام قال نعم قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم ناقصة قال تامة.
______________________________________________________
قد قضى حجة الإسلام» وتكون تامة وليست بناقصة انتهى وهو أقوى.
قوله عليهالسلام : « فيصيب عليها » أي لأجلها مالا.
قوله عليهالسلام : « تغني عنه » أي تجزي عنه حجته.
قوله عليهالسلام : « أو يضع » أي يخسر ولا يربح.
قوله عليهالسلام : « أو لا تكون » أي ليس معه تجارة بل إنما يكري إبله ليذهب بالرجل إلى الحج ولا ينوي شيئا غير ذلك أو ينويهما معا ، أي إذهاب الغير إلى الحج والتجارة معا أيقضي ذلك حجته؟ أي هل يكون ذلك الرجل قاضيا ومؤديا لحجة الإسلام؟ فالظاهر أن قوله « يكون له الإبل يكريها » مجملا وما يذكره بعده تفاصيل ذلك المجمل ، ويحتمل أن يكون قوله « أو لا يكون حتى يذهب به » إعادة للأول وفيه احتمالات آخر.
الحديث الثالث : حسن.
قوله عليهالسلام : « نعم » حمل على أنه يجزيه إلى وقت اليسار كما مر.
قوله عليهالسلام : « حجة الجمال تامة » حمل على ما إذا كانا مستطيعين أو صارا مستطيعين بوجه الكراية ، أو الإجارة أن حمل التمام على الإجزاء عن حجة الإسلام كما هو الظاهر.