الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجر الذي أحجه.
١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه قال نعم.
١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الإسلام قال نعم.
١٧ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « غير صرورة » أي لم يكن الحج واجبا عليه ، ومعنى الإجزاء عنه أنه يجزى عنه حتى يستطيع كما مر.
وقال الفيروزآبادي : أجره يأجره ويأجره جزاه كأجره وأجر في أولاده أي ماتوا فصانوا أجره.
الحديث الخامس عشر : صحيح. ومضمونه مجمع عليه بين الأصحاب.
الحديث السادس عشر : موثق كالصحيح.
الحديث السابع عشر : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « فإن كان أبوه قد حج » لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به وليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال ولو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولد أن يحج بهذا المال ويردد النية بين والده ونفسه فإن لم يكن أبوه حج كان لأبيه مكان الفريضة وإلا فللابن فلا ينافي هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة.