عنه وليه وكان علي بن الحسين عليهالسلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن غلام لنا خرجت به معي وأمرته
______________________________________________________
السابق ، ووضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب.
الحديث الخامس : موثق. وعليه إجماع الأصحاب.
الحديث السادس : موثق. ويدل على أنه يجوز الإحرام بهم من عرفات للحج.
الحديث السابع : حسن. ويدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الإحرام ، وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة ، وقال الشيخ : إنه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون إذن مولاه ويسقط الدم إلى الصوم ، وقال المفيد : على السيد الفداء في الصيد ، وهذا في جناياته ، وأما دم الهدي فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا.
الحديث الثامن : ضعيف.