قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « قد انتقض غسله » المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس ، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد (١) والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.
الحديث السادس : مرسل كالحسن.
قوله عليهالسلام : « يمسحها بالماء » أي استحبابا لكراهة الحديد.
الحديث السابع : صحيح.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٦ ح ٢.