٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن فقال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.
٥ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « على السليخة » قال في القاموس « السليخة » عطر كأنه قشر منسلخ :
أقول : لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام.
الحديث الرابع : صحيح. وقال الجوهري « الخثورة » نقيض الرقة.
وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة.
الحديث الخامس : حسن. وقال الجوهري « البان » ضرب من الشجر ومنه دهن البان.
وقال في النهاية : الغالية؟ نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود و