ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال أبو عبد الله عليهالسلام :
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ولا حليا » المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه منه وإن لم يقصد الزينة ، ويظهر من المحقق في الشرائع : عدم الجزم بتحريم ما لم تعتد لبسه ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم تكن للزينة ولكن لا يحرم عليها إظهاره لزوجها كذا ذكره الأصحاب.
ولكن مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج.
قوله عليهالسلام : « ولا تكتحل » المشهور بين الأصحاب حرمة الاكتحال بالسواد للرجل والنساء إلا مع الضرورة.
وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه. والمشهور أقوى.
قوله عليهالسلام : « ولا فرندا » لعل النهي عنه للزينة.
وقال الفيروزآبادي : الفرند بكسر الفاء والراء : السيف وثوب معروف معرب (١).
الحديث الثالث : حسن.
قوله عليهالسلام : « وأسفري » على بناء المجرد.
قال في مصباح اللغة : « سفرت المرأة سفورا » من باب ضرب كشفت وجهها
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٢٣.