أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أكلت خبيصا حتى شبعت وأنا محرم فقال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن المعلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.
١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران.
______________________________________________________
حمله على الغسل بالآلة وإن كان بعيدا.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. وهو مستند الصدوق وظاهره النسيان و « الخبيص » طعام كان يعمل من التمر والسمن.
الحديث العاشر : حسن أو موثق. ويدل على عدم جواز أكل مطلق الطيب.
الحديث الحادي عشر : مختلف فيه. والمرفقة بالكسر : المخدة ولعله محمول على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب.
قال في الدروس : يحرم لبس ثوب مطيب مطلق والنوم عليه إلا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة.
الحديث الثاني عشر : صحيح.