مكان المحاجم.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة
______________________________________________________
وقيل : بالكراهة مطلقا جمعا بين الأخبار.
واختلف في الفداء فقيل : لا فدية ، وقيل : شاة ، وعن الحلبي أنه قال في الإدماء بالحك إطعام مسكين هذا كله مع انتفاء الضرورة وأما معها فقال في التذكرة إنه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه إجماعا.
الحديث الثاني : حسن أو موثق.
قوله عليهالسلام : « لا يستطيع الصلاة » أي قائما أو يحصل له الغشي أو الإغماء ويترك الصلاة بهما أو الأعم وعلى التقادير الظاهر أنه على المثال ، ويدل كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختيارا.
الحديث الثالث : حسن. والمشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.
وقال ابن الجنيد : في الظفر مد وقيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم.
وقال الحلبي : في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان للجميع في مجلس فدم وهذا الخبر يدل على بعض أجزاء مذهبه ، ويدل على وجوب الكفارة مع الاضطرار