عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شيء قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال كل شيء أرادك فاقتله.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه قال نعم.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب
______________________________________________________
الزنبور فقد اختلف الأصحاب في تحريم قتله والأشهر التحريم ، وأما فداؤه فقال في الدروس : في قتله عمدا كف طعام أو تمر.
وقال المفيد في الواحدة : تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر ، وقال الحلبي :
في الواحد كف طعام ، وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة.
الحديث الخامس : حسن. وظاهره الاكتفاء بمطلق الإطعام وإن لم يكن بقدر كف.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
قال في الدروس : اختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلهما في المبسوط وإن ألقاهما فداهما ، وفي النهاية : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم.
وقال المفيد ، والمرتضى : في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيحة حماد (١) في رميها وفي صحيحة معاوية لا شيء فيها ولا في البق (٢) ، وفي التهذيب لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم (٣).
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٧ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٧ ح ١ و ٥.
(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٣٦٦.