عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المحرم يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة.
١٠ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.
١١ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « جدي » هذا هو المشهور بين الأصحاب في هذه الثلاثة والحق الشيخان بها ما أشبههما ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما ولم نقف لهما على مستند
الحديث الثامن : حسن. وقد تقدم الكلام فيه في الباب السابق.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « يقرد البعير » قال في القاموس : « قرد البعير تقريدا » انتزع قردانه (١).
الحديث العاشر : صحيح.
الحديث الحادي عشر : مرسل. وقال في الدروس : منع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.
__________________
(١) القاموس المحيط ، ج ١ ص ٣٢٨.