حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن محرم انكسرت ساقه أي
______________________________________________________
وقوله عليهالسلام : « فأما المحصور » فيحتمل أن يكون المراد به المصدود أو الأعم منه ومن المحصور والمعنى أنه لا يلزمه الحلق بل يجوز الاكتفاء بالتقصير ، أو أن الأفضل له أن يترك الحلق حتى يأتي بالقضاء ولم أر أحدا قال بعدم جواز الحلق له.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « انكسرت ساقه » الظاهر أن من انكسر ساقه فهو محصر فحكمه عليهالسلام بحله من النساء خلاف المشهور. ولعله مؤيد لقول المفيد بحل التطوع من الجميع ، أو يحمل على عمرة التمتع كما اختاره في الدروس ، وتبعه بعض المتأخرين عنه قال (ره) إذا أحصر المحرم بالمرض من مكة أو الموقفين بعث هديه للسوق إلى مكة إن كان معتمرا أو منى إن كان حاجا ويواعد نائبه وقتا معينا فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما قيل أو مع عجزه في الواجب ، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها.
وخير ابن الجنيد بين البعث وبين الذبح حيث أحصر ، والجعفي قال : يذبحه مكانه ما لم يكن ساق ، وروى المفيد مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء.
واختاره سلار لتحلل الحسين عليهالسلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهالسلام ، وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير فهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث انتهى.
لكن الخبر يومئ إلى أنه مع الاشتراط يعم التحلل وهو وجه جمع وإن لم أر قائلا به.