كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته من محرم قتل جرادة (١) قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة.
______________________________________________________
البر والبحر يعتبر بالبيض فإن كان يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر وقال في المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء.
الحديث الثاني : حسن. وهو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء كما مر.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « كف من طعام » قيل : في قتل الجرادة تمرة ، وقيل : كف من طعام ، وقيل : بالتخيير ، ولعله أظهر جمعا بين الأخبار وهو مختار الشيخ في المبسوط وجماعة من المتأخرين.
قوله عليهالسلام : « فعليه دم شاة » هذا مقطوع به في كلام الأصحاب والمرجع في الكثرة إلى العرف.
الحديث الرابع : مرسل كالحسن.
__________________
(١) الصواب جرادا كما في التهذيب وفي الجرادة كما يأتي تمرة.