١٩ ـ بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمي قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك فقال كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.
٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق قال ثم لقيت أبا عبد الله عليهالسلام بعد فأخبرته فقال ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته فقال صدقك حدث به فإنما أخذه عن آبائه.
______________________________________________________
الحديث التاسع عشر :
قوله عليهالسلام : « فخل سبيله » المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد ، وربما قيل : بتحريم صيدها وعدم الكفارة ، وقال الشيخ في التهذيب (١) والفهد وما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسيرا فلا بأس بإخراجه منه ، وبه خبر صحيح. فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة.
الحديث العشرون : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « مكتل » هو كمنبر : زنبيل يسع خمسة عشر صاعا.
قوله عليهالسلام : « ثمن طيرين » ظاهر هذا الخبر وغيره لزوم قيمة الطير لبيضة حمام الحرم مطلقا سواء كان محلا أو محرما ، وحمل الشيخ في التهذيب : القيمة على القيمة الشرعية للطير وهو الدرهم (٢).
والحاصل : أن هذه الأخبار لا توافق التفصيل المشهور إلا بتكلف تام.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٦٧.
(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٣٥٠.